الحر العاملي

388

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 5475 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق ، ونهى الرجل عن الاذن لها في ذلك ( 2 ) . [ 5476 ] 3 - وعن محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصل فيما شف أوسف ( 1 ) يعني الثوب الصقيل ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 3 ) . [ 5477 ] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السياري ، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصل فيما شف أو صف ، يعني الثوب المصقل . وذكره الشهيد في ( الذكرى ) ، ثم قال : أو وصف بواوين أي حكى الحجم ، وفي خط الشيخ أو صف بواو واحد ، انتهى ( 1 ) .

--> 2 - الكافي 3 : 396 / 14 . ( 1 ) التهذيب 2 : 219 / 861 ، والاستبصار 1 : 390 / 1485 . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 16 من آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 و 7 من الباب 22 ، وفي الباب 27 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 3 : 402 / 24 . ( 1 ) كذا في المصدر والمخطوط . ( 2 ) في هامش الأصل عن نسخة : ( المصقل ) . ( 3 ) التهذيب 2 : 214 / 838 . 4 - التهذيب 2 : 214 / 837 . ( 1 ) الذكرى : 146 .